الشيخ عزيز الله عطاردي

220

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 29 - باب الطلاق 1 - محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدّة المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد ، وأمّا عدّة المتوفّي عنها زوجها فإنّ اللّه عزّ وجلّ شرط للنّساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا فلم يجأ بهنّ فيما اشترط عليهن شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ وجلّ : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنّه غاية صبر المرأة من الرّجل ، وأمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذها منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه . قال اللّه تبارك وتعالى : « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ولم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر وعلم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها . « 1 » 2 - الصدوق ، باسناده قال : روى الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، فإذا

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 113 والتهذيب : 8 / 143